السيد محمد حسن الترحيني العاملي
88
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ثم سمع دعوى الآخر لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام ، وقيل : يقرع بينهما لورودها لكل مشكل وهذا منه ، ومثله ( 1 ) ما لو تزاحم الطلبة عند مدرّس والمستفتون عند المفتي مع وجوب التعليم والإفتاء ، لكن هنا يقدم الأسبق ، فإن جهل ، أو جاءوا معا ( 2 ) أقرع بينهم ، ولو جمعهم على درس واحد مع تقارب أفهامهم جاز ، وإلا فلا ( 3 ) ، ( وإذا سكتا ) ( 4 ) فله أن يسكت حتى يتكلما ، وإن شاء ( فليقل : ليتكلم المدعي منكما ، أو تكلّما ) ، أو يأمر من يقول : ذلك ، ( ويكره تخصيص أحدهما بالخطاب ) لما فيه من الترجيح الذي أقل مراتبه الكراهة . [ في حرمة الرشوة ] ( وتحرم الرشوة ) ( 5 ) بضم الراء وكسرها ، وهو أخذه مالا من أحدهما أو
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب آداب القاضي حديث 2 و 1 .